الموقع الرسمى لشاكر النجار
عزيزى الزائر مرحبا بك معنا فى الموقع الرسمى لشاكر النجـــار يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء المسجلين لدينا سابقاً أو التسجيل ان كنت من أعضاء جدد لدينا
ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع لدينا





رئيس مجلس الإدارة


الموقع الرسمى لشاكر النجار
عزيزى الزائر مرحبا بك معنا فى الموقع الرسمى لشاكر النجـــار يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء المسجلين لدينا سابقاً أو التسجيل ان كنت من أعضاء جدد لدينا
ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع لدينا





رئيس مجلس الإدارة


الموقع الرسمى لشاكر النجار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لشاكر النجار

عفواً ...., لكنى لم أنشىء هذا المنتدى لـلـتـمجـيد ولا لـلـتـقـليد ولكن لتأخذوا منه كل مفيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


 

 يريد أن يهب قطعة أرض لأولاده البنين والبنات ، فكيف يقسمها بينهم ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
Admin


ذكر عدد المساهمات : 595
الموقع الموقع : ام الدنيا
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : كرة القدم
المزاج المزاج : التحليل والاكتشاف

بطاقة الشخصية
القدرات: قوى

يريد أن يهب قطعة أرض لأولاده البنين والبنات ، فكيف يقسمها بينهم ؟ Empty
مُساهمةموضوع: يريد أن يهب قطعة أرض لأولاده البنين والبنات ، فكيف يقسمها بينهم ؟   يريد أن يهب قطعة أرض لأولاده البنين والبنات ، فكيف يقسمها بينهم ؟ Icon_minitimeالسبت 23 أكتوبر - 18:44


السؤال: لدى جدي قطعة من الأرض ويريد أن يوزعها على أولاده (ولدين وثلاث بنات) ولكن هذه الأرض ليست كلها بنفس القيمة، فبعض الأجزاء منها أفضل من البعض الأخر.. فكيف تُقسّم بينهم؟



الجواب :
الحمد لله
يجب العدل بين الأولاد في العطية ، لما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225) .
فإذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً ، فالعدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كقسمة الميراث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم ، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة الله تعالى في الميراث ، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 213) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده بالعطية ؛ فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، اقتداءً بقسمة الله سبحانه وتعالى " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (87/14) .
وعلى هذا ، فإن جدك يقسم الأرض بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويعتبر في ذلك قيمتها .
وإذا رضي أولاده بتفضيل بعضهم ، بنفس راضية فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shaker.roll.tv
 
يريد أن يهب قطعة أرض لأولاده البنين والبنات ، فكيف يقسمها بينهم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لشاكر النجار :: المجالس العلمية :: مجلس الإسلام سؤال وجواب-
انتقل الى: